المادة 23

معرف المادة: 30402

رقم المادة : 1278

المادة 23 القسم العلمي : هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية ، وتحدد صلاحياته بموجب النظام ، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الاتية : 1 ـ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية. 2 ـ اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعو الاساتذة الزائرين. 3 ـ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة المؤلفة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها. 4 ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية. 5 ـ تاليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم. 6 ـ الاشراف على سير التدريسات واساليب التدري وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم الاخرين بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم. 7 ـ متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية. 8 ـ تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم.