المادة 20
يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :
1 ــ الاختصاصات العلمية
ا ـ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
ب ـ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتاليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع.
ج ـ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث ا دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.
د ـ اقرار خطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ ـ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا.
و ـ التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة هـ من هذه المادة.
2 ــ الاختصاصات الادارية :
ا ـ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة.
ب ـ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية.
ج ـ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام.
د ـ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
هـ ـ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
و ـ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط.
ز ـ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات
ح ـ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.
ط ـ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية.
ي ـ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد.
ك ـ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية.
ل ـ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع.
م ـ ابدا التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة.
ن ـ اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية والادارية.
س ـ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.
3 ــ الاختصاصات المالية
ا ـ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية.
ب ـ التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية.
ج ـ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود 50% من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة.
د ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1986.
هـ ـ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية او الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها.
4 ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عمد الكلية.(13)