المادة 19

معرف المادة: 30398

رقم المادة : 1278

المادة 19 1 ــ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من : ا ـ عميد الكلية رئيسا ب ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء ج ـ معاون العميد عضوا د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة . هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة . و ـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء 2 ــ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. (12)