المادة 19
1 ــ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من :
ا ـ عميد الكلية رئيسا
ب ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء
ج ـ معاون العميد عضوا
د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .
هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة .
و ـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء
2 ــ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. (12)