المادة 16

معرف المادة: 30395

رقم المادة : 1278

المادة 16 يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية : 1 ــ الاختصاصات العلمية ا ـ التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية. ب ـ اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية. جـ ـ اقرار خطة التعريب للعلوم والتاليف والترجمة، د ـ اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم. هـ ـ اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية. و ـ اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية. ز ـ اقرا خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسية. ح ـ منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية. ط ـ تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا. ي ـ متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية. ك ـ اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية. ل ـ الترشيح للجوائز العلمية والثقافية. 2 ــ الاختصاصات الادارية ا ـ اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائة مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة. ب ـ التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين. ج ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها. د ـ التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية خارج القطر. هـ ـ اقرار وتنفيذ خطة لتاهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية. و ـ اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين. ز ـ الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة. ح ـ اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري للكليات والمعاهد والمراكز. 3 ــ الاختصاصات المالية ا ـ اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب ـ اقرار الحسابات الختامية. 4 ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة.