المادة 12

معرف المادة: 30391

رقم المادة : 1278

المادة 12 1ــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية . 2 ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .(9)