المادة 8
1 ــ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية :
أ ـ الجامعات :
اًولا ـ جامعة بغداد
ثانيا ـ جامعة الموصل
ثالثا ـ جامعة البصرة
رابعا ـ جامعة تلعفر
خامسا ـ الجامعة المستنصرية
سادسا ـ الجامعة التكنولوجية
سابعا ـ جامعة تكريت
ثامنا ـ جامعة القادسية
تاسعا ـ جامعة الانبار
عاشرا ـ جامعة الكوفة
حادي عشر ـ جامعة بابل
ثاني عشرـ جامعة ديالى
ثالث عشر ـ جامعة كربلاء
رابع عشر ـ جامعة ميسان
خامس عشر ـ جامعة ذي قار
سادس عشر ـ جامعة المثنى
سابع عشر ـ جامعة النهرين
ثامن عشر ـ جامعة واسط
تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية
عشرون ـ الجامعة العراقية
حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة
ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية
ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز
رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء
خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية
سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك
سابع وعشرون ـ جامعة سامراء
ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى
تاسع وعشرون ـ جامعة سومر
ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى .
واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط .
أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية .
ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية .
أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم .
خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة .
ب ـــ هيئة البحث العلمي .
2 ــ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (5)