المادة 4

معرف المادة: 30383

رقم المادة : 1278

المادة 4 1-يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . 2 ــ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية : ا ـ الاختصاصات العلمية اولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها. ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات. رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة . خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية. سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه . ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية. ب ـ الاختصاصات الادارية والمالية اولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة. ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات. ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية رابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها. خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات. سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.(2)