المادة 4
1-يتكون مركز الوزارة من :
أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير .
ب ـــ وكيلي الوزارة .
جـ ـــ مستشار الوزارة .
د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي .
هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .
ز ـــ الدائرة القانونية .
ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية .
ط ـــ دائرة البحث والتطوير .
ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع .
ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي .
2 ــ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :
ا ـ الاختصاصات العلمية
اولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.
ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات
ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.
رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة .
خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية.
سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.
سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .
ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.
ب ـ الاختصاصات الادارية والمالية
اولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.
ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.
ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية
رابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.
خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات.
سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.(2)