المادة 16

معرف المادة: 30367

رقم المادة : 1276

المادة 16 تنقل جميع حقوق والتزامات وموجودات معاهد صدام العليا المرتبطة بالمكتب وينقل جميع منتسبيها الى الهيئة المستحدثة بموجب احكام هذا القانون .