المادة 15 اولا – يصدر مدير المكتب نظاما داخليا خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون يتضمن ما ياتي : ا – اسس القبول في المعهد . ب – الهيكل العلمي والاداري للهيئة والمعهد . ج – مفردات المناهج الدراسية . د – قواعد امتحانات الدارسين ودرجات الرسوب والنجاح . هـ - امور انضباط الكلية . و – تمديد العطلات الدراسية . ز – تحديد حالات ايقاف الدراسة في المعهد عند حدوث الاحوال الطارئة لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام . ح – تحديد حالات تاجيل دراسة الدارس في المعهد . ثانيا – يستمر العمل باللائحة الداخلية لمعهد صدام العالي لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار النظام الداخلي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .