المادة 14

معرف المادة: 30365

رقم المادة : 1276

المادة 14 يحتفظ كل من يعين او ينقل الى الهيئة ومعاهدها بمرتبته العلمية وجميع حقوقه في الترقية والترفيع والامتيازات الاخرى التي كان يتمتع بها قبل تعيينه او نقله الى الهيئة والتي يتمتع بها اقرانه في الدائرة التي نقل منها .