المادة 13 للهيئة الاستعانة بالملاكات العلمية والتدريسية في الجامعات وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للقيام بالتدريس في المعاهد لقاء اجور او مكافات تحدد بتعليمات يصدرها مدير المكتب وباقتراح من مجلس الهيئة على ان لا تقل عما يمنح لاقرانهم في الجامعات .