المادة 13

معرف المادة: 30364

رقم المادة : 1276

المادة 13 للهيئة الاستعانة بالملاكات العلمية والتدريسية في الجامعات وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للقيام بالتدريس في المعاهد لقاء اجور او مكافات تحدد بتعليمات يصدرها مدير المكتب وباقتراح من مجلس الهيئة على ان لا تقل عما يمنح لاقرانهم في الجامعات .