المادة 12 يشترط في من يعين موظفا في الهيئة ان يكون مستوفيا لشروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 اضافة الى الشروط الواردة في قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية ونظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر، حسب مقتضى الحال .