المادة 12

معرف المادة: 30363

رقم المادة : 1276

المادة 12 يشترط في من يعين موظفا في الهيئة ان يكون مستوفيا لشروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 اضافة الى الشروط الواردة في قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية ونظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر، حسب مقتضى الحال .