المادة 11

معرف المادة: 30362

رقم المادة : 1276

المادة 11 يقصد بموظف الهيئة لاغراض هذا القانون كل من : اولا – ا – التدريسي الذي يمارس التدريس او البحث او الاستشارة العلمية او ادارة احد المعاهد او الاقسام العلمية او الفنية في مركز الهيئة او احد معاهدها وتكون مرتبته العلمية كما ياتي : 1 – استاذ . 2 – استاذ مساعد . 3 – مدرس . 4 – مدرس مساعد . ب – يشمل الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا البند باحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ (142) لسنة 1976 . ثانيا - الموظف الاداري او الفني، الذي يحمل شهادة جامعية اولية فما دون ويشمل بنظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر المرقم بـ (3) لسنة 2002 .