المادة 10 اولا – للمعهد عميد يكون بدرجة مدير عام ويرتبط برئيس الهيئة . ثانيا – يشترط في من يعين عميدا للمعهد ان يكون : ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي . ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد . ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة . ثالثا – يمارس عميد الهيئة اختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما ينسجم مع اوضاع المعهد وله تخويل بعض اختصاصاته لاحد موظفي المعهد .