المادة 9

معرف المادة: 30360

رقم المادة : 1276

المادة 9 اولا – يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجلس الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس . ثالثا – ا – يرفع المجلس قراراته وتوصياته التي تقع خارج صلاحياته واختصاصاته الى رئيس الهيئة للمصادقة عليها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . ب – يرسل المجلس نسخة من قراراته التي تقع ضمن صلاحياته واختصاصه الى رئيس الهيئة للاطلاع عليها .