المادة 8 اولا – يتولى ادارة المعهد مجلس برئاسة عميد المعهد وعضوية : ا – معاون العميد . ب – ثلاثة تدريسيين من المعهد . ج – اثنين من رؤساء اقسام المعهد . د – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم . هـ - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه العميد من خارج المعهد . ثانيا – تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد .