المادة 6

معرف المادة: 30357

رقم المادة : 1276

المادة 6 اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة . ثانيا – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون : ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي . ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا . ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة . ثالثا – يشترط في من يعين مساعدا لرئيس الهيئة ان يكون : ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي . ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد . ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة . رابعا – يعين مساعد رئيس الهيئة بدرجة مدير عام .