المادة 4 اولا – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية : ا – مساعد رئيس الهيئة . ب – عمداء المعاهد العليا المرتبطة بالهيئة . ج – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . د – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية . هـ - ممثل عن كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة . و – عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ) يختارهم مدير المكتب . ز – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم . ثانيا – تكون مدة عضوية المنصوص عليهم في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز) في المجلس سنتين قابلة للتمديد . ثالثا – يحل مساعد رئيس الهيئة محل الرئيس عند غيابه .