المادة 3

معرف المادة: 30354

رقم المادة : 1276

المادة 3 تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : اولا – مركز الهيئة ويتكون من : ا – رئيس الهيئة . ب – مساعد رئيس الهيئة . ج – قسم الشؤون العلمية . د – قسم الاشراف والمتابعة . هـ - قسم شؤون الطلبة . و – قسم الشؤون القانونية . ز – قسم الشؤون الادارية والمالية . ثانيا – المعاهد العالية : ا – معهد صدام العالي في بغداد . ب – معهد صدام العالي في نينوى . ج – معهد صدام العالي في البصرة . د – معهد صدام العالي في الانبار . هـ - معهد صدام العالي في صلاح الدين . و – معهد صدام العالي في واسط . ز – معهد صدام العالي في بابل . ح – معهد صدام العالي في ذي قار . ثالثا – اي معهد يتقرر استحداثه مستقبلا باقتراح من مدير المكتب وموافقة الرئاسة .