المادة 2 تهدف الهيئة الى : اولا – احداث تغيير نوعي في تعزيز الرصانة العقائدية الايمانية للرفاق الحزبيين ابتداء من الملاك المتقدم في الحزب وانتهاء بابعد الحلقات التنظيمية القيادية وبما يحقق الاصالة الفكرية للامة العربية عن طريق دراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة دراسة استبصار وفهم بما يعزز رسالة العرب الى الناس كافة . ثانيا – بناء جيل جديد واع ومتبصر بالمعرفة الايمانية والمباديء والقيم السامية، ليكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة الكبرى الى الامة العربية والى الانسانية جمعاء من خلال توثيق اواصر التعاون مع المؤسسات العلمية والايمانية المختلفة داخل العراق وخارجه . ثالثا – تطوير المعاهد المرتبطة بالهيئة والنهوض ببنائها في مجالات العلم والمعرفة .