المادة 1

معرف المادة: 30352

رقم المادة : 1276

المادة 1 تستحدث هيئة تسمى (هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة) ترتبط بمكتب امانة سر القطر، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله .