المادة 15

معرف المادة: 30310

رقم المادة : 1270

المادة 15 على المكاتب الاستشارية القائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه.