المادة 13
اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير
ثانيا - في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي وفني له لغرض اتخاذ القرار المناسب بشان استمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير
ثالثا - في حالة الغاء الكتب تؤول امواله المنقول وغير المنقولة الى الجامعة او الكلية او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز.