المادة 9

معرف المادة: 30304

رقم المادة : 1270

المادة 9 اولا - للمكتب عند تاسيسه ان يطلب من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز سلفة حسب احتياجه وتعاد حسب التعليمات النافذة ثانيا - لا تتحمل الدولة اي تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.