المادة 8

معرف المادة: 30303

رقم المادة : 1270

المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : 1- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته 2- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي 3- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته . ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : 1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب 2- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(4)