المادة 8
اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من :
1- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته
2- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي
3- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته .
ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من :
1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب
2- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(4)