المادة 7
يمارس مدير المكتب المهام الاتية :
اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية
ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها
ثالثا - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب
رابعا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه
خامسا - منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانون
سادسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز
سابعا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمال
ثامنا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهما
تاسعا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب
عاشرا - تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها.