المادة 6
اولا - لرئيس واعضاء مجلس المكتب بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية والفنية والتدريبية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون
ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول ع \اعمال من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الاقسام والوحدات العلمية والفنية التابعة لها الا اذا تايد عدم توفر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.