المادة 4

معرف المادة: 30298

رقم المادة : 1270

المادة 4 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ثانيا - يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ثالثا - تخضع قرارات وتوصيات المجلس الى مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا واصرار المجلس على رايه فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.