المادة 2

معرف المادة: 30296

رقم المادة : 1270

المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واي نشاط يقدر الوزير بانه مفيد للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبة ثانيا - تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسب ن الاسعار ثالثا - الاسهم في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق رابعا - زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية خامسا - تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.