المادة 2
يتولى المكتب ما ياتي :
اولا - تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واي نشاط يقدر الوزير بانه مفيد للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبة
ثانيا - تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسب ن الاسعار
ثالثا - الاسهم في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق
رابعا - زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية
خامسا - تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.