المادة 14
تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي :
اولا : تشكيلات المعهد واقسامه .
ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه .
ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات .
رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها .
خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .