المادة 13
اولا : لرئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس ان يفاتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعارة اي من موظفيها للعمل في المعهد .
ثانيا : يتحمل المعهد دفع راتب الموظف المعار ومخصصاته التي يستحقها من تاريخ الاعارة .
ثالثا : يتمتع الموظف المعار للعمل في المعهد بالمزايا التي يتقرر منحها للعاملين فيه اضافة الى استحقاقه المقرر في البند ثانيا من هذه المادة .