المادة 13

معرف المادة: 30269

رقم المادة : 1268

المادة 13 اولا : لرئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس ان يفاتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعارة اي من موظفيها للعمل في المعهد . ثانيا : يتحمل المعهد دفع راتب الموظف المعار ومخصصاته التي يستحقها من تاريخ الاعارة . ثالثا : يتمتع الموظف المعار للعمل في المعهد بالمزايا التي يتقرر منحها للعاملين فيه اضافة الى استحقاقه المقرر في البند ثانيا من هذه المادة .