المادة 11
اولا : ترشيح الجهة النقابية المختصة بالتنسيق مع صاحب العمل المعني عمال القطاع المختلط والتعاوني والخاص الراغبين الى الدورات التي ينظمها المعهد، وترسل اسماؤهم الى المعهد مباشرة .
ثانيا : يعد العامل الملتحق بالدورة مجازا اجازة دراسية خاصة وتعد مدة الدورة خدمة فعلية له لاغراض قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ويدفع المعهد اجره كاملا خلال فترة هذه الاجازة من موازنته الخاصة .
ثالثا : اذا عقدت الدورة خارج مكان اقامة العامل الاعتيادي، يتحمل نفقات سفره واقامته وطعامه خلال فترة الدورة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المعهد في هذا الشان .