المادة 8
تمول موازنة المعهد من :
اولا : ما يخصصه الاتحاد العام لنقابات العمال من مبالغ في موازنته الى المعهد .
ثانيا : ما تخصصه دائرة العمل والضمان الاجتماعي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لتغطية 25% من موازنة المعهد على الا تتجاوز 50000 خمسين الف دينار سنويا .
ثالثا : ما يستحصله عن عقوبة قطع الاجر التي يفرضها اصحاب العمل على العمال استنادا الى المادة 126/ ثانيا من قانون العمل ذي الرقم 71 لسنة 1987 وعلى صاحب العمل تسديد ذلك الى المعهد مباشرة .
رابعا : ايراد المطبوعات التي يصدرها المعهد والنشاطات الثقافية التي يقوم بها .
خامسا : الهبات والتبرعات والمساعدات التي يقرر مجلس المعهد قبولها وفق القانون .