المادة 8

معرف المادة: 30264

رقم المادة : 1268

المادة 8 تمول موازنة المعهد من : اولا : ما يخصصه الاتحاد العام لنقابات العمال من مبالغ في موازنته الى المعهد . ثانيا : ما تخصصه دائرة العمل والضمان الاجتماعي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لتغطية 25% من موازنة المعهد على الا تتجاوز 50000 خمسين الف دينار سنويا . ثالثا : ما يستحصله عن عقوبة قطع الاجر التي يفرضها اصحاب العمل على العمال استنادا الى المادة 126/ ثانيا من قانون العمل ذي الرقم 71 لسنة 1987 وعلى صاحب العمل تسديد ذلك الى المعهد مباشرة . رابعا : ايراد المطبوعات التي يصدرها المعهد والنشاطات الثقافية التي يقوم بها . خامسا : الهبات والتبرعات والمساعدات التي يقرر مجلس المعهد قبولها وفق القانون .