المادة 7
اولا : يعين مدير المعهد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويشترط ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال .
ثانيا : يتولى مدير المعهد الاشراف على تنفيذ نشاطات المعهد ومتابعة سير العمل فيه، وتصدر الاوامر باسمه، ويعد الرئيس المباشر للعاملين، ويكون مسؤولا امام مجلس المعهد .