المادة 6

معرف المادة: 30262

رقم المادة : 1268

المادة 6 اولا : يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانيا : يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء في الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . ثالثا : للمجلس ان يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية بعض ذوي الخبرة والاختصاص، للاستئناس بارائهم في بعض القضايا .