المادة 6
اولا : يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا : يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء في الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
ثالثا : للمجلس ان يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية بعض ذوي الخبرة والاختصاص، للاستئناس بارائهم في بعض القضايا .