المادة 4
اولا : يدير المعهد مجلس ادارة يتكون من :
ا- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال . رئيسا
ب- احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، يختاره المكتب . عضوا
ج - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعنوان مدير في الاقل يسميه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . عضوا
د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يسميه الاتحاد . عضوا
هـ - احد ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عضوا
و - مدير المعهد . عضوا
ثانيا : ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه .
ثالثا : يختار المجلس مقررا بناء على ترشيح مدير المعهد من بين العاملين فيه .