المادة 4

معرف المادة: 30260

رقم المادة : 1268

المادة 4 اولا : يدير المعهد مجلس ادارة يتكون من : ا‌- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال . رئيسا ب‌- احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، يختاره المكتب . عضوا ج - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعنوان مدير في الاقل يسميه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . عضوا د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يسميه الاتحاد . عضوا هـ - احد ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عضوا و - مدير المعهد . عضوا ثانيا : ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه . ثالثا : يختار المجلس مقررا بناء على ترشيح مدير المعهد من بين العاملين فيه .