المادة 2
يهدف المعهد الى ما ياتي :
اولا : نشر الفكر الثوري في صفوف العمال، وتنفيذ سياسة التثقيف العمالي في العراق، وتطوير جوانبها العلمية والمهنية على وفق اهداف ثورة 17 - 30 تموز ومعطيات قادسية صدام المجيدة ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال .
ثانيا : تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية وتطوير روح الابداع لديهم .
ثالثا : تعريف العمال باوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا .