المادة 2

معرف المادة: 30258

رقم المادة : 1268

المادة 2 يهدف المعهد الى ما ياتي : اولا : نشر الفكر الثوري في صفوف العمال، وتنفيذ سياسة التثقيف العمالي في العراق، وتطوير جوانبها العلمية والمهنية على وفق اهداف ثورة 17 - 30 تموز ومعطيات قادسية صدام المجيدة ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال . ثانيا : تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية وتطوير روح الابداع لديهم . ثالثا : تعريف العمال باوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا .