المادة 1

معرف المادة: 30257

رقم المادة : 1268

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون معهد باسم معهد الثقافة العمالية يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره في بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وله استقلال اداري ومالي ويسمى فيما بعد بـالمعهد .