المادة 18

معرف المادة: 30223

رقم المادة : 1266

المادة 18 تتكون مالية المركز : اولا – من المبالغ التي تخصص للمركز في الميزانية السنوية لوزارة العدل. ثانيا – من مبيعات الكتب والمطبوعات الدورية التي يصدرها.