المادة 17

معرف المادة: 30222

رقم المادة : 1266

المادة 17 للوزير الدعوة الى اجتماع موسع للمجلس، يحضره من يختارهم من الباحثين البارزين، لتبادل التجارب وبلورة التوصيات التي تساعد على تقدم البحث القانوني في القطر.