المادة 16
اولا – يتابع مدير المركز تنفيذ الخطط والعقود ويقدم عنها تقارير دورية، الى المجلس الذي يناقشها، ويرفعها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته.
ثانيا – يعد المجلس، تقريرا سنويا عن سير اعمال المركز ومنجزاته، ويرفعه الى الوزير، الذي يرفعه بدوره الى مجلس التخطيط، ويعطى صورة منه الى مؤسسة البحث العلمي.