المادة 14

معرف المادة: 30219

رقم المادة : 1266

المادة 14 اذا لم ينجز الباحث البحث خلال الزمن المتفق عليه، لاسباب اضطرارية يقبلها المجلس، يجوز للمجلس منح فترة اضافية لا تزيد على ثلث المدة الاصلية، ولمرة واحدة.