المادة 13
اولا – ا – يحدد المجلس المكافاة التي يستحقها الباحث المتعاقد، على ان لا تزيد على - /300 ثلثمائة دينار عن كل باحث.
ب – تدفع المكافاة، بعد انجاز البحث واقرار قبوله من قبل المجلس.
ثانيا – ا – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مخصصات بحث بنسبة 30? ثلاثين من المائة من راتبه الاسمي.
ب – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مكافاة تتناسب والجهد الذي بذله في اعداد البحث، على ان لا يتجاوز مبلغ المكافاة سنويا عن 70? سبعين من المائة من مجموع رواتبه الاسمية، وفق ضوابط يحددها المركز.
جـ - يحدد المجلس مقدار المكافاة المشار اليها في ب من الفقرة الثانية من هذه المادة.