المادة 12

معرف المادة: 30217

رقم المادة : 1266

المادة 12 اولا – بالتشاور مع مدير المركز، يعد الباحث خطة بحثه. ثانيا – يتابع مدير المركز مراحل انجاز كل بحث، ويعرض ذلك على المجلس بصورة دورية. ثالثا – ا – بعد انجاز البحث، يحال من قبل المجلس على خبير يقوم بتقييمه خلال مدة محددة، واذا لم يقتنع المجلس بتقرير الخبير، يحيله الى خبير اخر. ب – للمجلس ان يستدعي الخبير لمناقشته في تقريره. جـ - يتخذ المجلس قراره، اما بقبول البحث او باعادته ثانية الى الباحث لتطويره في ضوء الملاحظات التي يقرها. د – يدعم المجلس الدراسات الممتازة، ويمنح القائمين بها الجوائز التقديرية، المادية والمعنوية.