المادة 12
اولا – بالتشاور مع مدير المركز، يعد الباحث خطة بحثه.
ثانيا – يتابع مدير المركز مراحل انجاز كل بحث، ويعرض ذلك على المجلس بصورة دورية.
ثالثا – ا – بعد انجاز البحث، يحال من قبل المجلس على خبير يقوم بتقييمه خلال مدة محددة، واذا لم يقتنع المجلس بتقرير الخبير، يحيله الى خبير اخر.
ب – للمجلس ان يستدعي الخبير لمناقشته في تقريره.
جـ - يتخذ المجلس قراره، اما بقبول البحث او باعادته ثانية الى الباحث لتطويره في ضوء الملاحظات التي يقرها.
د – يدعم المجلس الدراسات الممتازة، ويمنح القائمين بها الجوائز التقديرية، المادية والمعنوية.