المادة 11
اولا – يرشح مدير المركز الباحث الذي يجري التعاقد معه لانجاز دراسة او بحث معين، ويقدم الى المجلس كافة المعلومات الضرورية.
ثانيا – اذا وافق المجلس وصادق الوزير على الترشيح، يتعاقد مدير المركز مع الباحث نيابة عن وزارة العدل.
ثالثا – يضع المجلس نموذجا للعقد، ويصادق عليه الوزير.