المادة 11

معرف المادة: 30216

رقم المادة : 1266

المادة 11 اولا – يرشح مدير المركز الباحث الذي يجري التعاقد معه لانجاز دراسة او بحث معين، ويقدم الى المجلس كافة المعلومات الضرورية. ثانيا – اذا وافق المجلس وصادق الوزير على الترشيح، يتعاقد مدير المركز مع الباحث نيابة عن وزارة العدل. ثالثا – يضع المجلس نموذجا للعقد، ويصادق عليه الوزير.