المادة 10

معرف المادة: 30215

رقم المادة : 1266

المادة 10 تضم وحدات البحوث : اولا – باحثين وباحثين مساعدين، متفرغين يعينون فيها، او يعارون او ينتدبون اليها. ثانيا – باحثين غير متفرغين يعملون، بموجب عقود تبرم بينهم وبين المركز لانجاز بحث مجدد خلال مدة معينة. ثالثا – ا – ينسب الى المركز باحثون مساعدون يمثلون الكوادر النامية. ب – يعمل الباحث المساعد المنسب بتوجيه من الباحث لمدة سنتين، يقيم نشاطه العلمي خلالها من قبل الباحث المشرف، ولا يعاد تنسيبه الا بقرار من المجلس. رابعا – لوزارة العدل، بناء على توصية من المجلس، التعاقد مع باحثين، عرب او اجانب، من الدول الشقيقة والصديقة، لانجاز بعض البحوث.