المادة 9

معرف المادة: 30214

رقم المادة : 1266

المادة 9 يشترط في رئيس وحدة البحوث، ان يكون حاصلا على شهادة عليا في القانون ويفضل من كان حائزا على شهادة الدكتوراه في القانون، وقد نشر بحوثا قانونية.