المادة 6

معرف المادة: 30212

رقم المادة : 1266

المادة 6 يعقد المجلس جلساته مرة واحد في الشهر في الاقل، برئاسة الرئيس، وعند غيابه يتراس المجلس نائبه، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، على ان لا يقل عددهم عن خمسة.