المادة 4
اولا – يدير المركز مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في القانون، من ذوي الخبرة والممارسة في مجال البحث العلمي، ممن قاموا بنشر بحوث ودراسات قانونية، ويكون مسؤولا امام الوزير.
ثانيا – يتمتع المدير العام بمخصصات الخدمة الجامعية التي تمنح للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية، بموجب الفقرة هـ من مادة 6 من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل اصيلا كان ام منتدبا من الجامعة، على ان يسهم في اعداد بعض البحوث.