المادة 2
ومن اجل تحقيق اهدافه، يقوم المركز بالمهام التالية :
اولا – اجراء الدراسات الميدانية التي يتطلبها تنفيذ خطط اصلاح النظام القانوني، وتقديم المقترحات الملموسة بشانها، والاسهام في بلورة اسس التشريعات.
ثانيا – القيام بالتحقيقات الميدانية التي تخص المحاكم واجهزة العدل المختلفة، واقتراح الحلول التي تساعد على بلورة وتنفيذ خطط الاصلاح العدلي.
ثالثا – دراسة ظاهرة الاجرام، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى، وتشخيص اسبابها المختلفة، واقتراح سبل حصرها وتقليصها.
رابعا – اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية.
خامسا – الاسهام في تعميق الوعي القانوني والعدلي بين المواطنين عن طريق الندوات والمحاضرات، واصدار المطبوعات.
سادسا – الاسهام في المؤتمرات القطرية والعربية والدولية ذات العلاقة باهداف المركز ومهامه.
سابعا – اعداد ما يطلبه وزير العدل من بحوث ودراسات وتحقيقات في اطار المهام التي حددها هذا القانون.